سجود التلاوة
دليله : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ . ( حديث صحيح – أخرجه البخاري في صحيحه – في باب مشروعية سجود التلاوة ) . فضله : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ . ( حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان ) . حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع ، لما رواه البخاري عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّه عَنْه - قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْهم . ( حديث صحيح – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الجمعة ) . وقد رجح الحافظ بن حجر أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي ، ويؤيد ذلك ما رواه البزار والدراقطني مواضع السجود : وهي في القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً . فعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ – رضي الله عنه - : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ) ( حديث حسن – أخرجه الترمذي في سننه ، وأبو داود في سننه ، وابن ماجة في سننه ، والإمام مالك في الموطأ ) ، وهم :
ما يشترط لسجود التلاوة : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة . قال الشوكانبي : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً . وقد ذكر البخاري بَاباً في سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وإن كان راكباً أو ماشياً فسمع السجود ، فيومئ برأسه . الدعاء فيه : من سجد سجود التلاوة دعا بما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة وعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( حديث طويل ) إلى أن قال : ( ... وإذا سَجَدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب صلاة المسافرين ) . السجود في الصلاة : يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . عَنْ أَبِي رَافِعٍ – رضي الله عنه - قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ ، فَقَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب المساجد ومواضع السجود ) . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقاً . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قضاؤه : يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها ، فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى . |